المحقق الأردبيلي
52
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
أسباب النقل » و أنت تعلم أنّه غير واضح ، و قد يكون جواز الشراء لحصول العوض و غير ذلك ، ألا ترى أنّ المكاتب يجوز له الشراء و لا يجوز له الهبة ! و أيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك و هو غير ظاهر » إنتهى كلامه دام ظلّه . أقول : قد قال الشيخ - رحمه اللّه - بعد نقل هذه الرواية : « إنّ العلّامة احتجّ على حلّ ذلك لهذه الرواية في المنتهى ، و صحّحه » « 1 » و هذا اعتراف منه ، إذ دلالتها على ذلك غير ظاهرة ، فلولا أنّ العلّامة اطّلع على أنّ ذلك التمر من الخراج لما استدلّ بها ، و لو لم تدلّ على ذلك فنحن لا إحتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأنّ جواز الشراء ليس إلّا لكون نصيب لنا فيه ، و أنّ أئمّتنا أذنوا لنا في أخذه ، فلا شبهة في جواز غير الشراء بل الأخذ مجّانا . و من العجب قوله : « و قد يكون جواز الشراء لحصول العوض » ، إذ حصول العوض للجائر الذي لا يجوز له أخذ الخراج و لا تملّكه لا يقتضي جواز التسلّط على مال الغير . و التمثيل بالمكاتب الذي يملك ما في يده لكنّه محجور عليه به غير المعاوضة أعجب من ذلك ، لأنّ الجائر غير مالك بالإجماع بل لا ولاية له ، و إذا ثبت أنّ المأخوذ حقّ بالأصالة فلا فرق بين الأخذ من أيدي الجائر و الأخذ بأمره ، و ذلك ظاهر لمن تدبّره . قال - دام ظلّه - [ في ص 25 ] : « و بالجملة هذه المسألة في الغاية من الاشكال ، حيث إنّهم حكموا بها بهذه الأدلّة ، و قالوا : لا يجوز الأخذ إلّا بإذن الجائر بل نقل الشيخ علي بن عبد العالي عن البعض أنّه لا يجوز السرقة و الكتمان للزارع مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر ، و أنّه ظالم فلا يجوز البيع منه حينئذ ، بل لا يمكن تحقّق البيع ، و كيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام
--> ( 1 ) - الخراجيات ، قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي ، ص 77 .