المحقق الأردبيلي

45

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

قال - دام ظلّه [ في ص 22 ] : « ثمّ بعد ذلك [ كلّه ] كيف يصنع الآخذ بالخمس و كيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم ؟ و أيّ شيء يفعل بحصّته - عليه السّلام - » ؟ إنتهى كلامه دام ظلّه . أقول : إن أراد أنّ الخمس أقلّ من الأجرة اللائقة بتلك الأرض فلا ضرر فيه ، لأنّ الآخذ أخذ أقلّ من حقّه فلا يكون حراما لأنّه أخذ بعض حقّه ، و إن أراد أنّه أزيد فلا نزاع في تحريم الزائد ، . و قوله : « و كيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم » إن أراد به الحاكم الشرعي بأن يكون المعنى : و كيف يقسم الجائر للخراج من غير إذن الحاكم الشرعي ، فإن سئل عن أنّ هذا التصرّف هل هو جائز للحاكم الجائر أم لا ؟ قلنا : هو غير جائز له و لا يقتضي هو عدم جواز أخذنا من يده لإذن أئمّتنا - عليهم السّلام - في الأخذ من يده ، و إن أراد به حاكم الجور قلنا : الأخذ من غيره مع طلب حاكم الجور له لا يجوز . . و قوله : « و أيّ شيء يفعل بحصّته - عليه السّلام - » إن أراد بالحصّة الخمس الواجب له و لقبيله قلنا : الخمس لا يتعلّق بالعين كما صرّحوا به حتّى يكون المأخوذ فيه الخمس ، و لو سلّمنا أنّه متعلّق بالعين فالمصنف - دام ظلّه - يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، و إن أراد أنّ له حصّة في الخراج فغير معلوم استحقاقه بشيء منه ، و لو سلّم ذلك فقد أباحوه لنا بإذنهم في تناول الخراج من يد الجائر ، أو نقول إنّه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة ، بل بسطه على جميع المسلمين متعسّر بل متعذّر . قال - دام ظلّه - [ في ص 22 ] : « و نجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كلّه و اعتمدوا على ما في رسالة الخراجيّة لعلي بن عبد العالي و غيره مع قوله : لا يجوز العمل بقول الميّت بوجه » إنتهى كلامه - دام ظلّه - . أقول : لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل هذا الزمان بل هي شاملة لجميع