المحقق الأردبيلي

46

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

أهل الأعصار ، و ذلك من أدلّ الدلائل على أنّ ذلك كلّه لا يمنع من حلّ الخراج ، لأنّ ما أفاده - دام ظلّه - ليس في كمال الدقّة حتّى لم يصل إليه إلّا هو بل لأجل أنّها أوهام لا يعتدّ بها و لا يلتفت إليها . و قوله : « إنّه لا يجوز العمل بقول الميّت » إن أراد به التقليد للميّت و الإخلاد إلى قوله و ترك الحثّ في تحصيل الاجتهاد فهو مسلّم ، لكن لا يمنع من تقليده في المسائل التي يضطرّ إليها قبل تحصيل الاجتهاد ، و إن أراد أنّه لا يجوز العمل بقوله و إن اضطرّ فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة و يريد أن يصلّي فهل يترك الصلاة أو يقلّد الميّت و يصلّي ؟ على أنّا نقول إنّ هذه المسألة ليس للاجتهاد فيها دخل لأنّها من المسائل الإجماعيّة و لهذا لم يذكرها العلّامة في مختلفة الذي اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية . قال - دام ظلّه - [ في ص 22 ] : « و يفهم من كلامه دعوى الاتّفاق و دليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة و معلوم أنّها ليست عبارات جميعهم و لا بعضهم الذي فيه من يظنّ كونه الإمام و لو بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنّه لا يفيد الظنّ ، على أنّ أكثر العبارات التي فيها لا تخلو عن شيء كما ذكر في نقضها ، مع أنّ الأصحاب إنّما جوّزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم ، فإنّ الإجماع على تقديره إنّما يكون على ذلك لا مطلقا ، لأنّ بعض الأصحاب صرّح بعدم جواز التناول به غير ذلك » إنتهى كلامه دام ظلّه . أقول : لا يخفى أنّ الشيخ علي و غيره ادّعى الاتّفاق على حلّ الخراج « 1 » و جعل المصنّف دليل الإجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحّر ، على أنّا نقول ذكر العبارات بعد دعوى الاتّفاق لا يدلّ على كونه دليلا ، لجواز أن يكون سبب دعواه الإجماع الإطلاع عليه ، و ذكر العبارات مؤيّد لذلك كما جرت عادة

--> ( 1 ) - قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي : ص 80 .