المحقق الأردبيلي
43
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
فضلا عن المؤمنين حتّى أنّ الشيخ إبراهيم - رحمه اللّه - الذي نسب إليه الخلاف في ذلك قال في نقض الخراجيّة بما يدلّ على اعتقاده بأنّ الخراج حلال للمسلمين و إن حرم أخذ الجائر له ، و هذه عبارته : « و لو شئت أن أقول إنّ اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكّن من الكتمان و السرقة و الجحود ممّا علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت ، لأنّ ذلك حقّ للمسلمين يجب إيصاله إلى و اليهم ، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه و هو حاكم الشرع ، فإن لم يمكن فإلى مستحقّه حسبة « 1 » كالمال الذي في يده لغيره فإنّه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا » . « 2 » فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق مع غيبة الحاكم الشرعي أن يأخذ الخراج من الظالم أو من غيره ، و كثيرا ما نسمع الفقهاء - رحمهم اللّه تعالى - يقولون : لو نجد الرفيق لقلنا كذا ، فمسألة لم يوجد دليل على تحريمها و لا قائل به فكيف يجوز التجرّي على القول به ؟ و ما أشبه الخراج بالمتعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و إله و سلم و الأوّل و كرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إنّ المخالفين نقلوا في تحريم المتعة من النبيّ صلى اللّه عليه و إله و سلم و عن بعض الصحابة ، و لم ينقل مخالف و لا مؤالف حديثا و لا قولا في تحريمه ، بل كان حلّه شائعا « 3 » في زمن النبي صلى اللّه عليه و إله و سلم و الصحابة و التابعين و جميع أهل العلم . و قوله : « فإن سلّم أنّ أرضها ممّا يجب فيه الخراج - إلى قوله - و ليس بمعلوم كونه المقدار المقدّر » لا وجه له بعد التسليم بأنّ الخراج هو الأجرة اللائقة بتلك الأرض . قال - دام ظلّه - [ في ص 22 ] : « ثمّ إنّ ذلك دين في ذمّته فلا يمكن الأخذ إلّا برضاه و لا يتعيّن كون المأخوذ لذلك إلّا بأخذهم أو أخذ وكيلهم و هو متعذّر حينئذ فيكون ثابتا في ذمّته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ،
--> ( 1 ) - في الأصل « حسبته » . ( 2 ) - السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص 122 . ( 3 ) - ظاهرا ( ن خ ) .