المحقق الأردبيلي

37

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

فالعراق وجه كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات ، حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر ، و قيل كان بإذن أمير المؤمنين - عليه السّلام - و كان الحسنان - عليهما السّلام - مع العسكر و قد منع ذلك ، و ذلك منقول عن فخر الفقهاء و والده في التنقيح ، و يفهم ذلك من كلام المبسوط و إن يفهم خلافه أيضا ، و بالجملة ما ثبت كونه كذلك » إنتهى كلامه دام ظلّه . و أقول : إنّ هذا الكلام مع قطع النظر عمّا فيه من عدم تحرير العبارة و ربطها ، لا يظهر المعطوف عليه ما هو ؟ و المفهوم أنّ أرض العراق لم يثبت كونها خراجيّة ، و هو مع تسليمه لا يدلّ على كون الخراج فيه شبهة ، بل إن ثبت دلّ على أنّ المأخوذ منها بطريق الخراج حرام إن قلنا بأنّ القسمة للغازين أو قلنا بأنّها للإمام و لم نقل بأنّه - عليه السّلام - جعلها كأرض الخراج تفضّلا منه كما يجيء في كلام هذا المصنّف . و قوله : « و بالجملة لم يثبت كونه كذلك » بعد تصريح العلماء بأنّها لا خلاف فيه أنّها فتحت عنوة ، ممّا لا يليق من مثل هذا الفاضل ، فإنّ كون أرض العراق خراجيّة أشهر من الشمس و أبين من أمس لمن تصفّح مساطير العلماء ، مثل عبارة المبسوط « 1 » و المنتهى « 2 » ، و التذكرة « 3 » ، و التحرير « 4 » ، و السرائر « 5 » ، و ما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري من قوله : إستعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - . . . الخ « 6 » . و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن

--> ( 1 ) - المبسوط : ج 2 ، كتاب الجهاد ، ص 33 . ( 2 ) - منتهى المطلب : ج 2 ، كتاب الجهاد ، ص 937 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الجهاد ، ص 428 . ( 4 ) - تحرير الأحكام : ج 1 ، كتاب الجهاد ، ص 142 . ( 5 ) - السرائر : كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين ، ص 111 . ( 6 ) - التهذيب : ج 4 ، ص 118 ، ح 343 .