المحقق الأردبيلي
36
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
في المعتبر و النّافع ، فإنّه يدلّ على تردّده في كون ما أخذه العسكر به غير إذنه فيئا - و قالوا : و هذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم و أمرها إلى الإمام - عليه السّلام - و يصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد و القناطر و القضاة و الأئمّة و المؤذّنين و سدّ الثغور و الغزاة و غيرها ، و ينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنّه من الغنيمة ، و كلام أكثر الأصحاب خال عنه ، و نبّه عليه الشيخ إبراهيم في نقض الرسالة الخراجيّة لعليّ بن عبد العاليّ ، و في العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي » إنتهى كلامه دام ظلّه . و أقول : إنّ المفهوم من قوله « فإنّه . . . الخ » كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة ، و لا يخفى أنّ هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدّعاه بشيء من الدلالات الثلاث ، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الإنصاف ، فإنّ كونه كالأجرة و كون المقاسمة في معناه و اختصاصه بالقسم الثاني ، و المقاسمة بالأوّل لا يدلّ على حلّ و لا تحريم و لا شبهة . و قوله : « و قد يفرّق بالمضروب على الأرض أو المواشي » لا ربط له بما قبله و لا بما بعده . و قوله : « و إلّا يكون فيئا » إن أراد به غنيمة الغازي به غير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة ، فالصواب تركه ، لأنّ المفروض كون الجهاد مع النبيّ أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرّح به فكيف يكون ما أخذه فيئا ؟ و إن أراد به غيره فلا بدّ من بيانه . و قوله : « و هذه للمسلمين - إلى قوله - و ينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس » لا دخل له في الاستدلال على التحريم و لا الشبهة ، بل إن كان و لا بدّ يكون دليلا على كون الخراج حلالا . قال - دام ظلّه - [ في ص 20 ] : « و اعلم أيضا أنّه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلّا ما ثبت في زمان النبيّ صلى اللّه عليه و إله و سلم كونه كذلك ، و أمّا غيره