المحقق الأردبيلي
19
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اعلم وفّقك اللّه لمرضاته أنّ الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنّه على ما فهم من كلامهم ، إنّه كالأجرة المضروبة على الأرض الّتي فتحت عنوة و كانت عامرة حين الفتح ؛ و في معناه المقاسمة ، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثّلث ، أو من النقد بل غيره أيضا . و قيل : إنّه مختصّ بالقسم الثاني و المقاسمة بالأوّل . و قد يفرق « 1 » بالمضروب على الأرض و المواشي و هي الّتي أخذت بالسّيف و الغلبة مع النبيّ صلى اللّه عليه و إله و سلم ، أو مع الإمام و نائبهما في الجهاد ، و إلّا يكون « 2 » فيئا لهما - عليهما السّلام - على ما يفهم من عباراتهم . و إن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلّا كلام المحقّق في المعتبر « 3 » و النافع « 4 » فإنّه يدلّ على تردّده في كون ما أخذه العسكر به غير إذنه فيئا . و قالوا : و هذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم ، و أمرها إلى الإمام - عليه السّلام - ، و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد و القناطر و القضاة و الأئمّة و المؤذّنين و سدّ الثغور و الغزاة و غيرها . و ينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنّه من الغنيمة و كلام أكثر الأصحاب خال عنه و نبّه عليه الشيخ إبراهيم - رحمه اللّه - في نقض الرّسالة
--> ( 1 ) - لعلّ الصحيح : و قد يعرّف . ( 2 ) - كذا . ( 3 ) - المعتبر ، كتاب الخمس ، ص 296 . ( 4 ) - المختصر النافع ، كتاب الخمس ، ص 64 .