السيد محمد الصدر

16

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

على نحو الاحتياط الوجوبي . وجه الصحة : إن هذا مما لا يختلف حاله بالنسبة للمكلفين ، لأن نتيجة الفتوى والاحتياط واحدة . ولا يجوز عندي الرجوع في الاحتياطات إلى الغير . والملحوظ في الفتوى أن انكشاف الخلاف كافٍ في وجوب الإعادة . كما إن الملحوظ في الاحتياط هو إن الدليل على المضايقة ليس قطعياً ، فلا بد أن تكون الإعادة احتياطية ورجائية . - 3 - المسألة ( 194 ) : البلل المشكوك . . . . وقبل الاستبراء بحكم المني ظاهراً . وفي المسألة ( 220 ) : إذا بال بعد الغسل . . . . لم تجب إعادة الغسل . . . . وان احتمل خروج شيء من المني مع البول . وجه الاختلاف : انه في الأول بحكم المني فيجب الغسل ، وفي الثاني انه لم تجب إعادة الغسل ، فهو ليس بحكم المني . وجه الصحة : إن هذا معناه أن الجنابة ( الإنزالية ) من أمرين : أحدهما : الإنزال الاعتيادي المعبر عنه في بعض الروايات بالماء الأكبر . وثانيهما : خروج البلل المشتبه قبل البول سواء كان قد اغتسل أم لا . ويظهر أثره الشرعي بعد الغسل طبعاً . وأما حصول البول بعد الغسل فليس سبباً للجنابة حتى لو تيقن أن معه من المني المستهلك ، فضلًا عن صورة الشك في ذلك . والبول ليس هو البلل المشتبه ليجب