السيد محمد الصدر

17

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

فيه الغسل . وبذلك تصح جميع المسائل التي تعرضت إلى ذلك . - 4 - الصفحة 51 : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة : الثالث : الصوم بمعنى لو أنه تعمد . . . . . بطل صومه وكذا صوم ناسي الغسل . وفي الصفحة 24 من الجزء الثاني : إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان صح صومه . وجه الاختلاف : أن الناسي للغسل يصح صومه في الثانية ، ويبطل في الأولى . وجه الصحة : إننا في الأولى لم نذكر التفصيل وإنما أجلناه إلى محله . فإذا حصلت بعض موارد النسيان موضوعاً لوجوب القضاء كفى في صدق العبارة . كما لو كان نسيانه بسبب اختياري منه ، كشرب الدواء ونحوه . ويكفي أن تكون غير هذه الموارد من نسيان الصوم محكومة بالصحة وعدم وجوب القضاء لتصدق المسألة الثانية . - 5 - المسألة ( 238 ) : . . . . ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة .