السيد محمد الصدر
15
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام
- 1 - المسألة 90 ج 1 : ولو شك في أصل وجود المانع . . . . إلا مع الظن بعدمه . وفي المسألة ( 96 ) : وإذا شك في وجود الحاجب . . . . إلا مع الاطمئنان بعدمه . وجه الاختلاف : التعرض إلى الظن في الأولى ، والى الاطمئنان في الثانية . وجه الصحة : إن كل ظن لا يمكن العمل به بل يراد به الظن الراجح فيرجع إلى معنى الاطمئنان العرفي . - 2 - المسألة ( 128 ) : وله أن يتوضأ ويصلي . . . . وإلا وجبت الإعادة . وفي المسألة ( 145 ) : . . . . فإذا ارتفع في الوقت أعاد الوضوء والصلاة على الأحوط وجوباً . وجه الاختلاف : هو إنه في الأول على وجه الفتوى وفي الثاني