السيد محمد الصدر
25
موارد جواز النظر وعدمه
خامساً : النساء المحارم وعناوينها الرئيسية أحد عشر وكما يلي : 1 . ( الأم ) : وان علت في النسب فتشمل الجدات لأب كن أو لام - أي أمهات الأب وأمهات الأم - . 2 . ( البنت ) : وان نزلت في النسب فتشمل الحفيدات من بنات الابن وبنات البنت ومن دونهن أي : بنات الحفيدات - . . . وهكذا . 3 . ( الأخت ) : بلا فرق بين الشقيقة والأخت من الأب فقط أو الأخت من الام فقط . 4 . ( حليلة الابن ) : يعني المرأة التي حل لابنه التصرف معها تصرفاً جنسياً بسبب العقد الدائم أو المنقطع أو ملك اليمين ، وإذا طلقها الابن أو مات عنها « 1 » جاز للأب النظر إليها ولا يجوز ذلك للابن بعد تطليقها . واما إذا باع الابن مملوكته فلا يجوز حينئذ النظر لا له ولا لأبيه . ويشمل معنى الابن - هنا - الأحفاد من الأبناء ومن البنات أي أبناء الأبناء وأبناء البنات .
--> ( 1 ) - سواء دخل بها الابن أم لم يدخل .