السيد محمد الصدر

26

موارد جواز النظر وعدمه

5 . ( بنت الأخ ) : وان نزلت في النسب فتشمل حفيدة الأخ من ابنه أو بنته ومن دونهما . 6 . ( بنت الأخت ) : وان نزلت في النسب فتشمل حفيدة الأخت من ابنها أو من بنتها ومن دونها . 7 . ( العمة ) : وان علت في النسب ، فتشمل عمة الأب وعمة الجد وان تصاعد الأجداد سواء كانوا من الأب ( أي : أب وأجداد الأب ) أم من الأم ( أي : أب وأجداد الأم ) . 8 . ( الخالة ) : وان علت في النسب ، فتشمل خالة الأب وخالة الجد وان تصاعد الأجداد ، سواء كانوا من الأب أم من الأم . 9 . ( زوجة الأب وزوجة الجد ) « 1 » ، وان تصاعد الأجداد سواء كانوا - أي الأجداد - من الأب أم من الأم . 10 . ( الربيبة ) : وهي تشمل ربيبة الأبناء وان نزلوا في النسب من أبناء الذكور وأبناء البنات فيجوز للرجل النظر إلى ( ابنة زوجته ) والى ( ابنة زوجة ابنه ) والى ( ابنة زوجة ابن ابنه ) والى ( ابنة زوجته ابن بنته ) . . . وهكذا بشرط

--> ( 1 ) - بلا فرق بين الدائمة أو المنقطعة .