السيد محمد الصدر
24
موارد جواز النظر وعدمه
التكشف وكذا كل جزء ظاهر من المرأة زائد على الحد الشرعي إذا كان مصداقاً لهذه القاعدة . نعم ، لو كان زائداً على الحد العرفي في المجتمع كان مقتضى القاعدة حرمته . وهذا مما يختلف بين المجتمعات عادة « 1 » . رابعاً : الوجه والكفان وظاهر القدمين من كل النساء . ويكون الوجه محدداً بحد ما يجب غسله في الوضوء « 2 » . والكفان محددان بالزند « 3 » . وظاهر القدمين محدد بحد اتصاله بالساق « 4 » .
--> ( 1 ) - وجواز النظر إلى هذه الأشياء لا يعني جواز التكشف من قبل المرأة وإنما رخصة وإجازة للناظر لا للمنظور إليها فإنها ينبغي عليها الاهتمام ونبذ التسيب واللامبالاة بدينها الذي لابد لها منه مهما تصورت أو صور لها الشيطان انها غنية عنه ، كما ينبغي للناظر ان لا يستعمل هذه الرخصة الا عند الحاجة إليها . ( 2 ) - ومن الأخطاء الشائعة بين النساء المرتديات للحجاب هو : وضع الحجاب تحت ( الذقن ) فتبقى المسافة بين الذقن وبداية العنق - إلى حدود الحنجرة تقريباً - مكشوفة في حين يجب سترها لأنها غير داخلة في الوضوء فينبغي الالتفات إلى ذلك واجتنابه . ( 3 ) - وهو المفصل بين الذراع والكف . وقلما تتقيد النساء بهذا المقدار ، وهذا أيضاً من الأخطاء الشائعة . ( 4 ) - رجل الإنسان تتكون من الأسفل إلى الأعلى - من القدم ثم الساق ثم الفخذ . والمقدار الذي يجوز النظر إليه : ظاهر القدم إلى حد اتصاله بالساق .