السيد محمد الصدر
94
مناسك الحج
النصف فالأحوط استحباباً بعد إتمام الطواف إعادته . ( مسألة 274 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنة أو ثيابه . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليا قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف . ( مسألة 275 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه من المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ويجب عليه أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر . ( مسألة 276 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لصلاة فريضة في أول وقتها أو لصلاة الليل في آخر وقتها ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فله أن يتمه ولكن الأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . ( مسألة 277 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا يفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .