السيد محمد الصدر

95

مناسك الحج

النقصان في الطواف ( مسألة 278 ) : إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف اختياراً وأما لحاجة ضرورية أو مستحبة فلا بأس . ( مسألة 279 ) : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من الطواف أتى الباقي وصح طوافه . وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً . وان لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره . وان كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد الإتمام وان كان المنسي أربعة أو أكثر بحيث لم يأت بنصف الطواف فعليه الإعادة والأحوط الإتمام ثم الإعادة .