السيد محمد الصدر

93

مناسك الحج

الخروج عن المطاف ( مسألة 270 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة . والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف . ( مسألة 271 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته على الأحوط استحباباً ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره . ( مسألة 272 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه . هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها بالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط . بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً . ( مسألة 273 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز