السيد محمد الصدر
92
مناسك الحج
حول الحجر من دون أن يدخل فيه . ( الخامس ) : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة ب - ( الشاذروان ) . ( السادس ) : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على سبع عمداً كما سيأتي . ( السابع ) : الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم . وهو متعين مع الإمكان وقلة الطائفين . وأما مع اتصال الطائفين بعده فيسقط هذا الشرط على أن لا يتجاوز مساحة المسجد الحرام على حاله الذي كان على عهد المعصومين عليهم السلام .