السيد محمد الصدر
77
مناسك الحج
17 - الإدهان ( مسألة 224 ) : لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج . ( مسألة 225 ) : كفارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما . 18 - إزالة الشعر عن البدن ( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنة أو بدن غيره المُحرِم أو المُحِل ويستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة لإزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداع أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . ( مسألة 227 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته