السيد محمد الصدر
78
مناسك الحج
شاة . وإذا حلق لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدّان من الطعام والأحوط الجمع بين الصيام والإطعام ، وإذا نتف المحرم شعره تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط . وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أو مُحِلًا . ( مسألة 228 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فيتصدق بكف من طعام وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه . 19 - ستر الرأس للرجال ( مسألة 229 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان ، حتى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط . نعم لا بأس بستره بحبل القِربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع وكذلك لا يجوز ستر الأذنين . ( مسألة 230 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه . ( مسألة 231 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط . والأحوط استحباباً انه لا فرق في ذلك