السيد محمد الصدر
76
مناسك الحج
15 - قتل هوام الجسد ( مسألة 220 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر . وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم . وأما دفعهما فالأظهر جوازه وان كان الترك أحوط . 16 - التزين ( مسألة 221 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . ( مسألة 222 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ، وان لم يقصد به التزين نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 223 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة . ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ، ولا لغيره من الرجال .