السيد محمد الصدر

68

مناسك الحج

3 - تقبيل النساء ( مسألة 193 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط استحباباً ، وأما إذا لم يكن التقبيل على شهوة فكفارته شاة . ( مسألة 194 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة . 4 - مس النساء ( مسألة 195 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه . 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها ( مسألة 196 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت