السيد محمد الصدر

69

مناسك الحج

عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وان كان مرتكباً لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه . ( مسألة 197 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه . ( مسألة 198 ) : يجوز استمتاع المُحرِم من زوجته من غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً . 6 - الاستمناء ( مسألة 199 ) : إذا عبث المحرم بذَكَرِه فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة . ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة - قبل الفراغ عن السعي - بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على تفصيل تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وان كان الأولى رعاية الاحتياط .