السيد محمد الصدر
67
مناسك الحج
يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً . ( مسألة 191 ) : من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنة . ( مسألة 192 ) : إذا جامع المحرم امرأته جاهلًا أو ناسياً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلم أظفاره بزعم انه مُحِل ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم . 2 - من أمَرَّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان على الأحوط استحباباً . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، على الأحوط استحباباً ، ويأتي جميع ذلك في محالها .