السيد محمد الصدر
27
مناسك الحج
الوصية بالحج ( مسألة 73 ) : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته ، وان لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وان قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتقدم على سائر الوصايا ، وان لم يف الثلث بها وجب تتميمه من الأصل . ( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه . فإن زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة . ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه ، أو يستأجر شخصاً آخر . ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك . ( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما وان كانا في الذمة تقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدين . ( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواء كان مصرف الحج