السيد محمد الصدر
28
مناسك الحج
مستغرقاً للتركة أم لم يكن على الأحوط . نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال في الدين . ( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج ، ولكن يستحب . ( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا من الأقرب فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار والقاصرين من الورثة . ( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد مع الإمكان ، ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات ، نعم لو لم يمكن الحج البلدي في السنة الأولى أو تأخر تهاوناً جاز الحج الميقاتي عندئذ . ( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه يجب الاستيجار عنه مع الإمكان ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وان كان فيهم الصغار .