السيد محمد الصدر
26
مناسك الحج
( مسألة 70 ) : المرتد يجب عليه الحج ولكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه ، وان كان مرتداً فطرياً على الأقوى . ( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وان لم يكن صحيحاً في مذهبنا . ( مسألة 72 ) : إذا وجب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ، ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .