السيد محمد الصدر
137
مناسك الحج
ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصح حجه وعليه إعادة الرمي في السنة القادمة على الأحوط . ( مسألة 405 ) : المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته . ( مسألة 406 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط لا يجري عليه حكم المصدود . ( مسألة 407 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح . ( مسألة 408 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط . ( مسألة 409 ) : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا ، وجهان الظاهر هو الأول ولكن عليه كفارة الإفساد زائداً على الهدي . ( مسألة 410 ) : من ساق هدياً معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .