السيد محمد الصدر

138

مناسك الحج

أحكام المحصور ( مسألة 411 ) : المحصور هو الممنوع من الحج أو العمرة بالمرض بعد تلبسه بالإحرام . ( مسألة 412 ) : المحصور إن كان في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه وله أن يذبح أو ينحر في مكانه إن كان التأخير ضرراً عليه وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد شفائه . وان كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء ، وان كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم والأحوط انه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك فيطاف به مع الإمكان أو يطاف عنه في حج أو عمرة نعم إذا كان محصوراً ففاته الموقفان وهو في مكة أو في طريقه إلى الموقفين فالظاهر أن حجه ينقلب إلى العمرة المفردة فيطوف ويسعى ويقصر أو يطاف به مع الإمكان أو يطاف عنه وكذلك السعي وطواف النساء فيتحلل من كل شيء حتى النساء . ( مسألة 413 ) : إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض