السيد محمد الصدر
130
مناسك الحج
طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته . وهما وان كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما - ولو عمداً - لا يوجب فساد الحج . ( مسألة 381 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه إن كان المنوب عنه حياً . وان كان ميتاً أتى به بقصد الواقع الأعم من نفسه ومن الميت . ( مسألة 382 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط . ( مسألة 383 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو لغيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه . وأما صلاة الطواف فيأتي بها حسب إمكانه معتمداً أو جالساً أو مومياً فإن لم يمكن استناب فيها فإن لم يمكن استناب في العام الآتي وان لم يمكن أتى بها حيث كان رجاء المطلوبية ، والأحوط حرمة النساء حتى يصلي . ( مسألة 384 ) : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم