السيد محمد الصدر
131
مناسك الحج
بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جازت له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . ( مسألة 385 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط . ( مسألة 386 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق على الأحوط . ( مسألة 387 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . ( مسألة 388 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه . ( مسألة 389 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال . وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا فيما سبق أن حرمتها نعم المُحرم والمُحل .