السيد محمد الصدر
129
مناسك الحج
( مسألة 378 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب . ( مسألة 379 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب والصيد وبقى عليه من المحرمات النساء . ( مسألة 380 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .