السيد محمد الصدر
126
مناسك الحج
كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض ما لم يكن الإعراض تبذيراً محرماً ، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى . ( مسألة 365 ) : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع واكل منه شيئاً أجزأه ذلك . ( مسألة 366 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء فلا بأس بتمليكه بعد التصدق على غير المؤمن أو غير المسلم أما الصدقة فلابد أن تكون على مسلم بل مؤمن على الأحوط . ( مسألة 367 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط استحباباً والواجب أن يتصدق بشيء من المال بدل ما فاته من الصدقة باللحم . 3 - الحلق والتقصير : وهو الواجب السادس من واجبات الحج ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح عمداً أو نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .