السيد محمد الصدر

127

مناسك الحج

( مسألة 368 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير . ( مسألة 369 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل . ومن لبد شعر رأسه بالصمغ ، والعسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر . ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق . ( مسألة 370 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير وإذا كان ملبداً أو معقوصاً جمع على الأحوط استحباباً بين التقصير والحلق . ( مسألة 371 ) : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 372 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك . ( مسألة 373 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر ، وان كانت الإعادة أحوط ، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة .