السيد محمد الصدر
112
مناسك الحج
الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً . ( مسألة 330 ) : حد عرفات من بطن عرفة وثويه ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف . ( مسألة 331 ) : الظاهر أن الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل . ( مسألة 332 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق من الوقوف . ( مسألة 333 ) : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب . والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً . والوقوف في تمام هذا الوقت وان كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .