السيد محمد الصدر

113

مناسك الحج

( مسألة 334 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمداً فسد حجه . ( مسألة 335 ) : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد الحج فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط . ( مسألة 336 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ، وحكم على طبقه ، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان : ( الأولى ) : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتبت جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ، ويجزئ هذا في الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه إن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً وفسد وقوفه . ولكن إن كان وقوفه سراً صح وخاصة إذا جمع بين العملين التقية والواقع .