السيد محمد الصدر
111
مناسك الحج
حجر إسماعيل . ( مسألة 327 ) : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات للإحرام منها فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم في الموقع الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وان تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه . ( مسألة 328 ) : من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل . ( مسألة 329 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط .