السيد محمد الصدر

107

مناسك الحج

الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وان كان الشك قبل التقصير ولكن الأحوط استحباباً لزوم الاعتناء به حينئذ . ( مسألة 313 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه . وأما إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف . ( مسألة 314 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه .