السيد محمد الصدر
108
مناسك الحج
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير . ( مسألة 315 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط . ( مسألة 316 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنة . ( مسألة 317 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة . ( مسألة 318 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز في أي محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما . ( مسألة 319 ) : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط أن يذبح للهدي أيضاً برجاء المطلوبية والأحوط إعادة