السيد محمد الصدر

106

مناسك الحج

بالزيادة وان كانت الإعادة أحوط . ( مسألة 310 ) : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ولا بأس بالإتمام رجاءاً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد . ( مسألة 311 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل إن كان الحج الأول واجباً والظاهر بطلان إحرامه أيضاً . وان كان الأولى العدول إلى حج الافراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة . وأما إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج . وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام . وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . ومع التعسر يستنيب لذلك . ( مسألة 312 ) : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو قلم أظافره لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .