السيد محمد الصدر

105

مناسك الحج

أحكام السعي تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل والأظهر انه يبطل إحرامه أيضاً وان كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة . ( مسألة 306 ) : لو ترك السعي ناسياً أتى به حيثما ذكره وان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين . ( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان أو نحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه . ( مسألة 308 ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وان كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . ( مسألة 309 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد ( على ما تقدم في الطواف ) نعم إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي