السيد محمد الصدر
102
مناسك الحج
نعم ، إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر . ( مسألة 295 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضائها . ( مسألة 296 ) : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحه فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وان يصليها جماعة إذا كانت لصلاة الجماعة منفعة للنقص في القراءة ولو بالشك في الركعات وان لم يمكنه الجماعة استناب لها . ( مسألة 297 ) : إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً .