السيد محمد الصدر
103
مناسك الحج
السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضاً من الأركان ، ولو تركه عمداً بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به وعليه الحج في العام القادم ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه . ( مسألة 298 ) : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته عمداً وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . ( مسألة 299 ) : يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى الله تعالى . ( مسألة 300 ) : يبدأ السعي من أول جزء من الصفا ، ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحد ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . ( مسألة 301 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وان كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول .