السيد محمد الصدر

101

مناسك الحج

صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف ، كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن صلى في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أما في طواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاة في أي موضع من المسجد اختياراً . ( مسألة 292 ) : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه . ( مسألة 293 ) : تجب المبادرة مع الإمكان إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً . ( مسألة 294 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وان كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه فأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه .