السيد محمد الصدر
68
فقه العشائر
س 46 : - إذا حاول صاحب البيت قتل السارق لكنه هرب بعد ان ضرب صاحب البيت وقبل موت صاحب البيت قال قتلني فلان . هل يثبت القصاص على هذا المتهم . بسمه تعالى : هذا غير كافي للثبوت الشرعي مالم نضم البينة أو القرائن الاطمئنانية عليه . وبدونه فلا اثر لهذه التهمة إطلاقا وإذا تحقق ظن بصدقه فهو لوث « 1 » يثبت به القتل مع القسامة « 2 » .
--> ( 1 ) والمراد به وجود دلالة ظنية على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو عدة شهود مع عدم استجماع شرائط القبول وكذا لو وجد القتيل متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه دم أو وجد متشحطا بدمه في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها . أو وجد في صف قتال مقابل للخصم بعد المرامات . وبالجملة فان كل امارة توجب الظن دون الوثوق فهي : لوث . كاخبار الصبي المميز المعتمد عليه وكذا المرأة المعتمد عليها ، وكذا الفاسق بنفس الصفة وكذا جماعة الصبيان أو النساء أو الفساق أو الكفار وان لم يكن معتمداً على احادهم مع الظن بعدم الاتفاق على الكذب . منهج الصالحين ج 5 ص 221 / الناشر . ( 2 ) وهي في القتل العمد خمسون يميناً وفي الشبيه بالعمد وفي الخطأ خمس وعشرون يميناً . فان استطاع صاحب القسامة ان يقدم خمسين رجلًا يحلفون فهو ، والا فان أقام دون العدد قسم اليمين عليهم بالنسبة ، فلو كانوا عشرة حلف كل منهم خمسة أيمان وهكذا . والا فهل يقبل / / من المدعي نفسه خمسون يميناً لإثبات مدعاه . الأظهر ذلك . ولا يعتبر في أفراد القسامة العدالة . وان كانت أحوط استحباباً . ولكن الأحوط وجوبا كونهم ثقات . منهج الصالحين ج 5 ص 224 / الناشر .