السيد محمد الصدر
69
فقه العشائر
س 47 : - ما هو حكم لو دهس السائق بسيارته أحد المارة وكان يسوق بصورة اعتيادية . بسمه تعالى : هذا يختلف فإنه ان كان عامدا تماما فعليه القصاص لأنه من قتل العمد ولكنه قصاص منوط بحكم الحاكم الشرعي كما سبق وان لم يكن السائق متعمداً كما هو الغالب فهو شبه العمد ووجبت عليه الدية لا على عشيرته . الا ان يبرأوا ذمته برضاهم بدون إحراج عليهم « 1 » . س 48 : - ما هو الحكم إذا كان التقصير منسوبا إلى السائق كأن يكون لا يملك كابح السيارة ( بريك ) . بسمه تعالى : هذا أيضا من شبه العمد غاية الأمر انه يمكن ان يحكم بالتعزير لخروجه على هذا الحال . س 49 : - إذا ركب شخص مع السائق في سيارته الخاصة وانقلبت السيارة ومات الراكب فهل يضمن السائق . بسمه تعالى : الظاهر ضمانه للدية لأنه من القتل شبه العمد
--> ( 1 ) أي العشيرة إذا دفعت مع السائق الدية فينبغي له ان يعلم أن المال المدفوع من قبل كل فرد منهم برضاه وطيب نفس وان لم يكن كذلك فهو من قبيل التصرف بمال الغير وهو محرم شرعا فلا تبرأ ذمته من هذا المال لأصحابه / الناشر .