السيد محمد الصدر
57
فقه العشائر
بأربعة شهود عدول متفقون في الشهادة « 1 » على تفصيل ليس هذا محله وكذا يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات « 2 » .
--> ( 1 ) لا يثبت الزنا الا بشهود أربعة يشهدون الشهادة الدقيقة كالميل في المكحلة بحيث لو اختلف أحدهم في أداء كيفية الشهادة حدوا جميعا . كل ذلك في سبيل قطع الفحشاء والمنكرات من المجتمع وإخفاء فاحشة الزنا / الناشر . ( 2 ) ( محمد بن يعقوب ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم عن أبيه قال : أتت امرأة مجح ( حامل مقرب قرب وضعها ) ( أمير المؤمنين عليه السلام ) . فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . فقال لها : مما أطهرك . فقالت : اني زنيت . فقال لها : أو ذات بعل أنت أم غير ذلك . فقالت : بل ذات بعل . فقال لها : افحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك . فقالت : بل حاضر . فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إتيني أطهرك . فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها شهادة فلم تلبث ان أتته فقالت : قد وضعت فطهرني . قال : فتجاهل عليها فقال : أطهرك يا أمة الله مماذا . فقالت : اني زنيت فطهرني . فقال : أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت . قالت : نعم . قال : وكان زوجك حاضراً أم غائباً . قالت : بل حاضراً .