السيد محمد الصدر
56
فقه العشائر
يجلد مائة سوط وقد يموت أيضا تحت السياط الا ان كل ذلك بعد ثبوت الزنا بمرافعة شرعية ولا تجوز المبادرة إلى ذلك بدونها . س 30 : - كيف يثبت حد الزنا شرعا . بسمه تعالى : هذا أيضا مذكور في المنهج وهو انه يثبت الزنا
--> الشرط الثاني : ان يكون الواطئ المحلل بالغاً . فلا إحصان مع إيلاج الطفل ، وان كان مراهقا كما لا تحصن المرأة بذلك . الشرط الثالث : ان يكون الوطء في فرج محلل له أصلا . فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ووطء الشبهة على الأحوط . الشرط الرابع : ان يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح متى شاء . الشرط الخامس : ان يكون الزوج حراً . فلا يرجم العبد ولا زوجته . المنهج ج 5 ص 106 . ويتحقق الزنا بإيلاج الرجل حشفة ذكره كلها فما زاد ، بل أكثرها أيضا إذا صدق الدخول عرفاً في فرج امرأة محرمة عليه فعليا . من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر . وان كانت إقامة الحد بسبب الإيلاج في الدبر مخالف للاحتياط جداً . ولا دخل للإنزال في ذلك . كما لا دخل لحصول حالة الجنابة في صدقه ، فلو لم تحصل كفى ، كما في إدخال أغلب الحشفة . وان كانت إقامة الحد عليه بذلك أيضا مخالفاً للاحتياط جداً . والمراد بالعقد أحد العقدين الدائم والمنقطع ، كما أن المراد من الملك انتساب الأمة للمالك أو تحليل أو إجازة لعقد . والمراد بالشبهة الأعم من الحكمية وهي الجهل بالحكم أو النسيان أو الغفلة عنه ، ومن الموضوعية ، كتخيل المرأة زوجته أو حليلته وهي ليست كذلك . ويشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية مضافاً إلى ما سبق البلوغ والعقل ، ويشترط أيضا في ثبوت الحد : الاختيار ، فلا حد في المكره والمكرهة ولا يشمل هذا الاضطرار مهما كان عاليا ولا العسر ولا الحرج ولا كلمات السب مهما كانت صعبة ويثبت الزنا بأمرين : الإقرار والبينة ، والتفصيل في المنهج ج 5 ص 109 / الناشر .