السيد محمد الصدر
55
فقه العشائر
بسمه تعالى : هذا غير جائز تكليفا لان فيه إعانة على الإثم . الا انه جائز وضعاً بمعنى انه يبرئ لذمة الجاني . س 28 : - نفهم من الجواب السابق عدم رضا الله تبارك وتعالى بهذا التضامن وعدم حفظ النظام والأمن في المجتمع بمعنى تركه متعين من حيث الحكم التكليفي . بسمه تعالى : في الحقيقة ان التضامن مع الجاني بصفته جانيا والرضا بجنايته حرام كما قيل في السؤال . وهذا هو المراد من الجواب السابق . واما التعاون معه لإخراجه من ورطته بعد ان وقع فيها بصفته مفسداً مالياً أو من ضمن العائلة ونحو ذلك فلا بأس . س 29 : - ما هو حكم الزاني والزانية في حكم الشريعة المقدسة . بسمه تعالى : هذا مذكور في المنهج وملخصه ان الزاني المحصن « 1 » يرجم بالحصى حتى يموت والزاني غير المحصن
--> ( 1 ) معنى المحصن وغير المحصن ان المحصن سواء كان ذكراً أو أنثى الذي له زوج يروح ويغدو عليه وغير المحصن بخلافه الذي ليس له زوج . ويتحقق بأمور : يتحقق الإحصان الذي يجب معه رجم الزاني بعدة شرائط : الشرط الأول : الوطء بأهله قبلا ، بل دبرا أيضا على الأحوط فلو لم يتحقق ذلك لم يكن محصنا . والظاهر عدم اشتراط الإنزال في الإحصان فلو التقى الختانان تحقق الإحصان .