السيد محمد الصدر

49

فقه العشائر

وتريد القصاص وهي قادرة عليه أو تفوض ذلك لأولاد عمومتها هل يحق لها ذلك ؟ بسمه تعالى : كلا ، بل لابد ان يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي . س 15 : - ما حكم من قتل نفساً متعمداً ؟ بسمه تعالى : حكمه ان يثبت جرمه لدى القاضي الشرعي ويحكم بإهدار دمه وبقتله « 1 » الا في ظرفين . أولًا / ظرف التقية الذي قد يحتوي على الخطورة في القتل . ثانياً / فيما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص واكتفى بقبض

--> ( 1 ) مما ورد في حكم من قتل مؤمنا متعمداً في القران والسنة : اما الآية فقوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) . النساء / آية 93 واما الأخبار كما في الوسائل . ج 19 ص 6 . الحديث 12 - 15 : عن أبي عبد الله عليه السلام انه سُئل عمن قتل نفساً متعمداً . قال : جزاؤه جهنم . الحديث 12 وعن هشام عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق . فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه الحديث 15 . / الناشر .