السيد محمد الصدر
48
فقه العشائر
الصلح الواجب شرعاً من قبل ولي الجاني وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه الدية دون القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد . بسمه تعالى : ليس له ان يطالب بالقصاص بل يتعين عليه قبول الدية ولو فعل أي شيء بهذا الصدد كان حراماً ، ولو قتل القاتل اقتص منه . س 12 : - هل يجوز شرعاً مساعدة أو مشاركة ولي الأمر من قبل أفراد عشيرته في تحقيق القصاص من الجاني . بسمه تعالى : إذا كان القصاص مستحقاً شرعاً فلا بأس . ولا يكون مستحقاً الا بحكم الحاكم الشرعي . س 13 : - من هو ولي الدم شرعاً ؟ بسمه تعالى : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ، ومن يتقرب بالأم ، ودون كلالة الأب مع وجود كلالة الأبوين . وإنما يصل الأمر إليها مع عدمها . واما النساء فليس لهن عفو ولا قود . فان انحصرت الولاية بهن أخذت الدية . س 14 : - لو امتنعت عن اخذ الدية من انحصرت الولاية بها